أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وضوء وصلاة المريض
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وضوء وصلاة المريض
معلومات عن الفتوى: وضوء وصلاة المريض
رقم الفتوى :
35
عنوان الفتوى :
وضوء وصلاة المريض
القسم التابعة له
:
أصحاب الأعذار
اسم المفتي
:
لجنة الفتوى بالأزهر
نص السؤال
أجريت عملية في أنفي وكنت أستطيع الصلاة بالإيماءات البسيطة وأنا مستلقية. أنفي كان ينزف بصورة مستمرة ولكن مع وجود غطاء عليه يمنع خروجه وكنت أتوضأ عليه، فهل وضوئي صحيح وصلاتي صحيحة؟ بالإضافة أنني عندما بدأت أتشافى قمت أصلي واقفة وأركع لكن السجود أومئ قليل ولا أضع جبهتي على الأرض فهل هذا صحيح؟
نص الجواب
أختنا السائلة سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
نسأل الله لك تمام الشفاء والعافية، ولا حرج عليك إن شاء الله في الوضوء ولا في الصلاة لأن دين الله يسر وطالما أنك كنت تبذلين وسعك في أداء العبادة على وجهها الأكمل فنسأل الله لك القبول.
فالمسح على الجبيرة وصلاة المريض قاعدا أو مستلقيا إن لم يقدر على الجلوس من الأمور التي أباحها الشرع وسمح فيها.
يقول الشيخ سيد سابق في كتابه الشهير فقه السنة تحت عنوان ما لا ينقض الوضوء " خروج الدم من غير المخرج المعتاد (مخرج الحيض) سواء كان بجرح أو حجامة أو رعاف وسواء كان قليلا أو كثيرا" واستدل لذلك بعدد من الوقائع الثابتة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحروب وغيرها.
إذن فالدم لا ينقض الوضوء والمسح على الجبيرة أمر معروف في الكتب الفقهية فيجوز المسح على الجبيرة التي توضع على الجرح والكسر ونحوه لصعوبة غسله بالماء ويسن لمن يمسح على الجبيرة أن يتيمم بعد الوضوء أو الغسل خروجا من خلاف العلماء
أما صلاة المريض فقد أجاز الفقهاء لمن عجز عن القيام أن يصلي قاعدا ولمن عجز عن القيام أن يصلى مستلقيا على ظهره يوميء بالركوع والسجود إيماءا وعلى من استطاع فعل ركن وعجز عن الآخر أن يأتي بالركن الذي يستطيعه ويوميء بالآخر.
جاء في فتاوى لجنة الإفتاء بالأزهر عن صلاة المريض:
نفيد أنه من المنصوص عليه شرعًا أن المريض إذا عجز عن الصلاة وهو قائم، أو خاف زيادة المرض أو أصابه من ذلك ألم يشغله عن الخشوع الواجب في الصلاة، عليه أن يصلي قاعدًا كيف شاء لأن ذلك أيسر على المريض، والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: "صلِ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنبك…الخ" الحديث.
ولأن عذر المرض أسقط عن المريض الأركان فلأن تسقط عنه الهيئات أولى، فإذا تعذر الركوع والسجود أومأ برأسه قاعدًا إن قدر على القعود وجعل سجوده بالإيماء أخفض فيه ركوعه.
والصلاة صحيحة ما دام العذر قائمًا فإن زال عذر المرض وجب القيام والسجود لعدم وجود العذر حينئذ.
والله أعلى وأعلم
مصدر الفتوى
:
فقه السنة وفتاوى لجنة الإفتاء بالأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: